الفصل الثاني — المجالس القضائية › القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها
المادة 6
يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :
الغرفة المدنية
- الغرفة الجزائية غرفة الاتهام الغرفة الاستعجالية غرفة شؤون الأسرة غرفة الأحداث، الغرفة الاجتماعية الغرفة العقارية الغرفة البحرية،
- الغرفة التجارية.
غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.