قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الثاني — المجالس القضائية › القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها
المادة 5
يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م