قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.