قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الرابع — الجهات القضائية الجزائية المتخصصة › القسم الثاني — المحكمة العسكرية
المادة 20
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لاسيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه.