قانون رقم 05-11 · ج.ر عدد 51 لسنة 2005 ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الرابع — الجهات القضائية الجزائية المتخصصة › القسم الأول — محكمة الجنايات

المادة 18

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-06 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.