الفصل الرابع — الجهات القضائية الجزائية المتخصصة › القسم الأول — محكمة الجنايات
المادة 18
توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-06 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول".