قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الثالث — المحاكم › القسم الثاني — تنظيم المحكمة وسيرها
المادة 16
يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.