قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الثالث — المحاكم › القسم الثاني — تنظيم المحكمة وسيرها
المادة 14
يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.