قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الثالث — المحاكم › القسم الثاني — تنظيم المحكمة وسيرها
المادة 13
تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :
القسم المدني، قسم الجنح ، قسم المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي، القسم العقاري القسم البحري، القسم التجاري.
غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.