قانون رقم 05-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الثالث — المحاكم › القسم الأول — اختصاص المحاكم وتشكيلها
المادة 12
تتشكل المحكمة من :
رئيس المحكمة نائب رئيس المحكمة قضاة، قاضي التحقيق أو أكثر، قاضي الأحداث أو أكثر، وكيل الجمهورية و وكلاء جمهورية مساعدين أمانة الضبط.