المادة 16
يتمم الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمواد 23 مكرر و 23 مكرر 1 و 23 مكرر2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر: يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه".
"المادة 23 مكرر 1 : إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان.
غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص".
"المادة 23 مكرر 2 : تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين".