الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 9
يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي :
يحفز المتعاملين على تطوير المنشآت الضرورية لتلبية احتياجات الطلب الوطني، يشجع استهلاك المنتجات البترولية قليلة التلويث كالبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط، وغاز البترول المسال كوقود، وتفضيلها على أنواع أخرى من الوقود 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يشجع استهلاك الغاز الطبيعي في النشاطات الاقتصادية لإنتاج الكهرباء، والنشاطات الصناعية والبتروكيماوية.
يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية، بدون رسوم ، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة، وتكاليف التكرير، والنقل البري وبواسطة الأنابيب، والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط .
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة كل سنة مدنية على أساس معدل سعر البترول الخام للتصدير السنوات المدنية العشر (10) الأخيرة مرتكزا على إحصائيات سعر البترول الخام المسجلة والمنشورة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات.
تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات، مع بداية كل سنة مدنية، لتحديد سعر البيع، بدون رسوم، للمنتجات البترولية لهذه السنة المدنية. ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم، وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط.
يتم تبليغ سعر بيع المنتجات البترولية بعد تحديده في السوق الوطنية، بدون رسوم، للسنة المدنية المعنية، من قبل وكالة ضبط المحروقات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي : .......................(بدون تغيير حتى) ...................
يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة وتكاليف التكرير والنقل البري والنقل البحري (ملاحة السواحل) والنقل بواسطة الأنابيب والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط.
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية من طرف سلطة ضبط المحروقات حسب منهجية تحدد عن طريق التنظيم. .................(الباقي بدون تغيير) .".................