الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 99
تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والتجهيزات والعتاد وأدوات الحفر والأشغال الأخرى المنجزة بعين المكان والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين ولنقل المنتجات المستخرجة.
كما تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص الآلات والعتاد والأدوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات.
تعتبر أملاكا منقولة كل من المواد المستخرجة أو المنتجة والتموينات والأشياء الأخرى المنقولة وكذا الأسهم والحصص والفوائد في مؤسسة أو شركة أو تجمع مؤسسات أو شركات لنشاطات البحث والاستغلال والنقل بواسطة الأنابيب والتكرير وتحويل المحروقات وتوزيع المنتجات البترولية.