الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 97
تعفى نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع من :
الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالأملاك والخدمات التابعة خصيصا للنشاطات المذكورة أعلاه،
- الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على الواردات من أملاك التجهيز والمواد والمنتجات التي يتم استعمالها خصيصا في النشاطات المذكورة أعلاه.
أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة، هي تلك الواردة في قائمة يتم إعدادها عن طريق التنظيم.