الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 96
النظام الجبائي المطبق على النشاطات في قطاع المحروقات غير نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات هو نظام القانون العام الساري المفعول.
يرخص للأشخاص بدعم نتائجهم فيما يخص النشاطات موضوع هذا القانون وقانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 88 أعلاه. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج المذكورة أعلاه.