قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 8
يعد استيراد المحروقات والمنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني نشاطا حرا ، شريطة احترام هذا القانون.
يترتب على كل تبعة تفرضها الدولة، دعما ماليا يحدد مبلغه وكيفيات منحه عن طريق التنظيم وتتحمل الدولة تبعات ذلك.