الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 87
لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) يتم استعمال النسب المحددة في الجدول الآتي :
الحد الأول ح 1 70 الحد الثاني ح 2 70 385 المستوى الأول 30 % المستوى الثاني 70 % 40 النسبة المائوية (%) ر .د.ب = ق.م - 1 ) + 30 2-1 40 30 + ) S1 - PV ( = TRP ) % ( Pourcentage S1 - S2 تستفيد الحصص السنوية للاستثمارات في مجال البحث والتطوير، باستثناء تلك الخاصة بالاسترجاع المدعم، من قاعدة التقويم (Uplift) المحددة كما يأتي :
المنطقة أ نسبة التقويم (Uplift): خمسة عشر (%15 %15) في المائة.
و المنطقة ب حصة سنوية للاستثمار : عشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس(5) سنوات.
المنطقة ج نسبة التقويم (Uplift) : عشرين (20 ) في المائة.
و المنطقة د حصة سنوية للاستثمار : (12,5%) في المائة توافق مدة ثماني (8) سنوات. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يطبق على مستوى كل المناطق حصة سنوية للاستثمار تقدر بعشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس (5) سنوات ونسبة تقويم بعشرين (20%) في المائة ( Uplift) على استثمارات الاسترجاع المدعم.
يتم حسم كل من تكلفة شراء الغاز لضمان عمليات إعادة حقن الغاز وعملية الدورة وتكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية، وإذا اقتضى الأمر تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم (Uplift).
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : لحاجات حساب الرسم على الدخل البترولي المتعلق بمساحات الاستغلال ................................ (بدون تغيير حتى) يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
تمثل الحالة (3) كل مساحة استغلال واقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف أو ذات جيولوجية معقدة أو تنقصها المنشآت الأساسية أو كل مساحة استغلال يستوجب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي.
تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ذات نشاط استكشافي ضعيف أو تكتسي طابعا جيولوجيا معقدا، أو تنعدم فيها البنى التحتية.
فيما يخص قائمة مساحات الاستغلال التي يتطلب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي، فإنها تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة. ........................................ (الباقي بدون تغيير)...................................".