الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 85
تخضع كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة استغلال لإتاوة وتحدد طبقا للمادة 26 من هذا القانون.
يكون مبلغ الإتاوة لشهر معين مساويا لمجموع قيم كل جزء من الإنتاج لنفس الشهر مضروبة في نسبة الإتاوة المطبقة على جزء الإنتاج المذكور. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م تحسب قيمة الإنتاج طبقا لما نصت عليه المادتان 90 و 91 أدناه ، وتكون نسبة الإتاوة المطبقة هي تلك المنصوص عليها في كل عقد .
تحدد الإتاوة شهريا على جميع كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والتي يتم قياسها طبقا للمادة 26 من هذا القانون، باستعمال المعدل الشهري للسعر القاعدي المحسوب طبقا لما نصت عليه المادتان 90 و 91 أدناه.
المنطقة أ 00 إلى 20.000 ب . م . ب / يوميا 5,5 % 20.001 إلى 50.000 ب.م. ب / يوميا 10,5 % 50.001 إلى 100.000 ب.م.ب / يوميا 15,5 % وفيما يخص كميات المحروقات التي تفوق 100.000 في حالة ما إذا كانت كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والمعبر عنها بالبرميل المعادل للبترول (ب.م.ب) أقل أو مساوية ل 100.000 ب.م.ب / يوميا والمحددة على أساس معدل شهري، فإن نسب الإتاوة حسب أجزاء الإنتاج المحددة في كل عقد لا يمكن أن تكون أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه :
ب ج د 8 % 11 % 12,5 % 13 % 16 % 20 % 18 % 20 % 23 % ب.م.ب يوميا محسوبة على أساس معدل شهري، فإن نسبة الإتاوة المحددة في كل عقد والمطبقة على مجموع الإنتاج لا يمكن أن تكون أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه :
أ المنطقة 12 % وفي حالة ما إذا كان المتعاقد مكونا من أكثر من شخص، يسدد المتعامل أو سوناطراك، شركة ذات أسهم، عندما تكون هي المتعامل الوحيد في مساحة الاستغلال، كما هو محدد في المادة 29 من هذا القانون، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مبلغ الإتاوة على مجموع الإنتاج طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
تعتبر الإتاوة كلفة قابلة للحسم من القاعدة الجبائية من أجل احتساب الضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن).