الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 83
يتمثل النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات الذي تحدده أحكام هذا القانون فيما يأتي :
السنوات مرحلة البحث 1 إلى 3 4 و5و و 76 المناطق مدرج المنطقة أ 4.000 6.000 8.000 المنطقة ب 4.800 8.000 12.000 المنطقة ج 6.000 10.000 14.000 المنطقة د 8.000 12.000 16.000 ويتم تحيين هذه المبالغ حسب الصيغة الآتية :
متوسط سعر الصرف عند بيع دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الميلادي السابق لكل تسديد ينشره بنك الجزائر، يقسم على ثمانين
(80) ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه.
يشرع في تطبيق التقييس في أول يناير من كل سنة بقيمة الرسم المستحق.
- رسم مساحي غير قابل للحسم، يدفع سنويا للخزينة العمومية
– - إتاوة تدفع شهريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كما هو محدد في المادتين 25 و 26 أعلاه، رسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) يدفع شهريا للخزينة العمومية ضريبة تكميلية على الناتج (ض.ت.ن) تدفع سنويا للخزينة العمومية
- ضريبة عقارية على الأملاك الأخرى ما عدا أملاك الاستغلال، كما هو محدد في التشريع والتنظيم الخاصين بالجباية العامة المعمول بهما، وذلك زيادة على الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المواد 31 و 52 و 53 و67 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يتمثل النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات الذي تحدده أحكام هذا القانون، دون سواه، فيما يأتي: ..................(الباقي بدون تغيير) ."...................