الباب السابع — تحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة الامتياز
المادة 81
عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، تتحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة العمليات، إلى الدولة مجانا وبدون أعباء.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل قبل نهاية مدة الامتياز.
عند القيام بعملية التحويل، يجب أن تكون المنشآت التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة.
فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها، يتعين على صاحب الامتياز أن يتكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و / أو تجديد الموقع الذي ينص عليه الامتياز، طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة.