الباب السابع — تحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة الامتياز
المادة 80
عند انقضاء مدة عقد بحث و / أو استغلال المحروقات، يتم تحويل ملكية كل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لصالح الدولة، وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للمتعاقد قائمة الهياكل والمنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل قبل نهاية مدة عقد البحث و / أو الاستغلال.
يتم هذا التحويل دون أية تكاليف تتحملها الدولة.
عند القيام بعملية التحويل، يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة.
فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها، يتعين على المتعاقد التكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و / أو تجديد الموقع الذي ينص عليه العقد ، طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة.