الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 7
يمكن المتحصل على عقد بحث واستغلال أو استغلال فقط، أو المتحصل على امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب الاستفادة من الحقوق الآتية :
- حيازة الأراضي والحقوق الملحقة، وحق الارتفاق الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والتشريع المرتبط به.
حيازة حقوق استعمال المجال البحري الممنوح طبقا لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم.
نزع الملكية طبقا للقانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم بالمادة 65 من قانون المالية لسنة 2005 .
تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه ، لدى السلطة المؤهلة لتحويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات، في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في حالة عقد بحث و / أو استغلال.
ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها :
المتعاقد، في حالة عقد بحث و/أو استغلال.
صاحب الامتياز، في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن المتعاقد أو المتحصل على امتياز نقل بواسطة الأنابيب، وبغية مواصلة تحقيق أهدافه وإنجاز المنشآت الضرورية لنشاطاته، الاستفادة من الحق وق والمزايا الآتية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
- شغل الأراضي والحقوق الملحقة،
- حق الارتفاق والمرور والقنوات.
يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، دون سواها، اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية طبقا للتشريع المعمول به.
يبقى المتعاقد أو صاحب الامتياز خاضعا لكل الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يخول التصريح بالمنفعة العمومية لمشاريع الأشغال، للمتعاقد أو لصاحب الامتياز، الاستفادة من حق الارتفاق القانوني والمرور والقنوات، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
تمنح الاستفادة من شغل الأراضي والحقوق الملحقة، أو حق الارتفاق، أو اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه، لدى السلطة المؤهلة لتخويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط المحروقات في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في حالة عقد بحث و/أو استغلال.
ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها : 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- المتعاقد، في حالة عقد بحث و/أو استغلال،
- صاحب الامتياز، في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب".