الباب السادس — تخزين المنتجات البترولية ونقلها وتوزيعها
المادة 79
لكل شخص الحق في استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل دفع تعريفة غير تمييزية.
تحدد عن طريق التنظيم تعريفة استعمال منشآت التخزين، حسب نفس المنهجية المعتمدة في تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه .
تحدد عن طريق التنظيم القواعد المتعلقة بنشاط النقل بواسطة الأنابيب للمنتجات البترولية ونشاط تخزين المنتجات البترولية، وتقوم بإداراتها سلطة ضبط المحروقات.