الباب السادس — تخزين المنتجات البترولية ونقلها وتوزيعها
المادة 78
يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها.
تحدد إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : تمارس نشاطات نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها.
تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم".