الباب الخامس — تكرير المحروقات وتحويلها
المادة 77
يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات تكرير المحروقات وتحويلها.
تحدد عن طريق التنظيم إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشات واستغلالها. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات التكرير بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع ممارسة نشاطات التكرير لإلزامية امتلاك قدرات تخزين خاصة.
تحدد مستويات قدرات التخزين عن طريق التنظيم.
تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات تحويل المحروقات بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص.
بالنسبة للنشاطات التي تمارسها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالشراكة مع أي شخص، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها، ب 51 % على الأقل.
تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم".