الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 73
فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني، يمنح الوزير المكلف بالمحروقات امتياز النقل، بعد أخذ رأي سلطة ضبط المحروقات. ويحدد هذا الامتياز إلى أي مدى يمكن إخضاع جزء من قدرات هذه الأنابيب إلى مبدأ الاستعمال الحر من الغير.
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح لسوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها التراب الوطني، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يمنح امتياز النقل.
تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لحق المرور.
تحدد وت وضح ب نود وشروط منح امتياز النقل، لا سيما المتعلقة منها بحق المرور، في دفتر الشروط المتعلق بالامتياز.
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا، بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة".