الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 72
يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز حسب كل منطقة.
ويتم لهذا الغرض، إنشاء صندوق للنقل بواسطة الأنابيب يكون خاضعا ومسيرا من قبل سلطة ضبط المحروقات.
ويتكفل هذا الصندوق بتعديل تعريفات النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة.
يحدد عن طريق التنظيم مبدأ الاستعمال الحر من الغير، ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة ، وتنظيم صندوق النقل بواسطة الأنابيب وتسييره.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : يضمن حق استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير، مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز".