قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 71
يمنح الامتياز المذكور أعلاه لمدة أقصاها خمسون (50) سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : تمنح الامتيازات المذكورة في هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة".