الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 69
1 – يخضع كل طلب للحصول على امتياز للنقل بواسطة الأنابيب لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
2 - في حالة ما إذا كان الطلب صادرا عن متعاقد بهدف نقل إنتاجه من المحروقات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح الامتياز لهذا المتعاقد. 3-3 - في الحالة التي تخص طلبات الامتياز الأخرى، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات :
- إما لمنح هذا الامتياز للشخص الذي طلبه، وإما لطرح طلب على المنافسة لمنح هذا الامتياز. 4 – في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة الأنابيب، تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء إلى مناقصة لمنح أي امتياز لم يكن موضوع طلب. 5 – يجب على صاحب الامتياز اللجوء إلى طلب على المنافسة لإنجاز الهياكل المعنية، لكل امتياز ممنوح. 6-يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتزويد السوق الوطنية دون سواها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : تحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات، والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات".