الباب الثالث — الغاز
المادة 66
يمكن التفاوض بحرية بشأن عملية مبادلة (SWAP) وتطبيقها بين مختلف الممونين من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية في أحسن الظروف، ويجب ألا يؤثر هذا الإجراء، بأي حال من الأحوال، بشكل سلبي على مستوى مداخيل الجباية.
تستلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) نسخة من عقود المبادلة والتي تحتفظ بها في سرية تامة.
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)