الباب الثالث — الغاز
المادة 61
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بصفة دورية، السعر المرجعي وتعرضه على الوزير المكلف بالمحروقات ليوافق عليه بقرار .
يكون السعر المرجعي الابتدائي المحسوب عند تاريخ صدور هذا القانون هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والمتحصل عليه من خلال مختلف عقود بيع الغاز الجزائري الموجه للتصدير.
يتم حساب السعر المرجعي حسب الأسعار المتحصل عليها خلال الفترة السابقة انطلاقا من كل عملية تصدير للغاز الجزائري.
تكون الأسعار المعتمدة لحساب السعر المرجعي هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية :
السعر الناجم عن كل عقد، السعر المرجعي للفترة السابقة.
لا يمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعادل للبترول أقل من نسبة مائوية لمعدل سعر خالص الكلفة إلى غاية الشحن لبترول "صحراء بلند "
للثلاثي السابق، الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة.
يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المائوية للسعر الخالص الكلفة لبترول صحراء بلند ، دوريا بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، حسب معطيات سوق الغاز.
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)