الباب الثالث — الغاز
المادة 60
يتم تحويل عقود بيع الغاز السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القانون وملاحقها والاتفاقات المحتملة وكذا العقود والاتفاقات التي شرع فيها بعد هذا الصدور، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) حتى يتسنى لها تحديد سعر مرجعي. ويجب أن تتضمن هذه العقود، لا سيما ما يأتي :
اسم المشتري، الكمية الإجمالية للغاز المقررة للصفقة، مدة العقد، شروط الإمدادات ووتيرتها، أماكن وشروط الأخذ من قبل الزبون السوق التي يتم فيها بيع الغاز، السعر، صيغ ومعايير حساب السعر وكذا شروط مراجعة السعر.
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بعد صدور هذا القانون رسالة تعهد من البائع ، يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط مع المشتري. تحدد طبيعة تبعية هذه الروابط عن طريق التنظيم.
تبقى كل المعلومات التي تتضمنها هذه العقود وملاحقها تحت طائل السرية طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية تنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بصفة دورية، إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في الخارج مع احترام سرية كل عقد من العقود وملاحقها.
ومن جهة أخرى، تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بصفة دورية، إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في السوق الوطنية مع احترام سرية العقود وملاحقها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يجب على المتعاقد إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالمعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها، والاتفاقات المحتملة الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادتين 90 و 91 أدناه.
تحدد دورية تبليغ المعلومات المذكورة أعلاه والتصميم التابع لها بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات". 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م