الباب الثالث — الغاز
المادة 59
زيادة على المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون، تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بما يأتي :
1- مسك وتحيين كشف لاحتياطات الغاز وكشف للاحتياجات من الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وكشف عن كميات الغاز المتوفرة للتصدير،
2 - تحديد ، بصفة دورية، طبقا للمادة 61 أدناه سعر مرجعي للغاز يدعى في صلب النص "السعر المرجعي"،
3 - السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين 4 – تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه، 5 – تزويد مختلف المتعاقدين بدراسات عن سوق الغاز ونشرها، 6 – تنظيم، بصفة دورية، ملتقى للتشاور وتبادل المعلومات عن سوق الغاز يدعى للمشاركة فيه، منتجو الغاز بالجزائر والخارج، والمتعاقدون الذين اكتشفوا احتياطات للغاز لم تطور بعد، وكذا ممثلون عن وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تم إنشاؤها بموجب قانون الكهرباء وتوزيع الغاز المذكور أعلاه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : زيادة على المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون، تكلّف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بما يأتي :
1 - مسك وتحيين كشف احتياطات الغاز وكشف لاحتياجات السوق الوطنية من الغاز، وكشف لكميات الغاز المتوفرة للتصدير،
2 - السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين،
3 - تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز، والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه".