الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 56
يتعين على المتعاقد مسك حسابات لكل مساحة استغلال، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وحسب كل سنة مالية، تسمح بإعداد حسابات "القيمة المضافة" ، و "نتائج الاستغلال"، وحصيلة تبرز نتائج النشاطات المذكورة، وعناصر الأصول والخصوم الملحقة بها أو المرتبطة بها مباشرة وكذا الناتج الخام الملحق بهذه النشاطات.
إلا أن كل استثمار أو مخزون أو قطع غيار محصل عليها مباشرة بالعملة الصعبة أو محليا بالعملة الصعبة المستوردة ، يتم تسجيلها بدولار الولايات المتحدة الأمريكية. يتم حساب كل حصة سنوية من الاستثمارات بمقابل القيمة بالدينار بسعر الصرف عند شراء دولار الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الأخير من السنة المالية التي يحددها بنك الجزائر.