الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 55
يمكن الشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم.
يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر شركته بالخارج.
يجب أن تسدد مساهمة شخص غير مقيم في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد لعملة صعبة قابلة للتحويل مثبتة قانونا طبقا لتنظيم الصرف المعمول به.
يعتبر الفرع في الجزائر لشخص غير مقيم بأنه غير مقيم بالنظر لتنظيم الصرف.
يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل.
يرخص للشخص غير المقيم بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل ثم إثبات استيرادها قانونا، بما يأتي :
- الاحتفاظ في الخارج، خلال مرحلة الاستغلال، بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في إطار العقد. إلا أنه يتعين عليه قبل كل شيء جلب المبالغ الضرورية بالعملة القابلة للتحويل إلى الجزائر وإيداعها لدى بنك الجزائر لمواجهة مصاريف التطوير، والبحث، وإن اقتضى الأمر الاستغلال، والنقل بواسطة الأنابيب، والتشغيل وكذا المبالغ الضرورية لدفع الإتاوة والضرائب والرسوم المستحقة،
- التصرف بكل حرية في ناتج المبيعات في السوق الوطنية للمحروقات المتحصل عليها في إطار العقد وتحويل المبالغ الفائضة التي تشكل زيادة عن أعبائه والتزاماته، إلى الخارج.
وعليه أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كشفا كل ثلاثة (3) أشهر عن وارداته من العملة الصعبة القابلة للتحويل وعن التحويلات.
يتعين على كل شخص مقيم أن يجلب وأن يودع لدى بنك الجزائر ناتج صادراته من المحروقات طبقا لتنظيم الصرف المعمول به، ويمكنه القيام بكل حرية بتحويل الفوائد التي تعود لشركائه غير المقيمين إلى الخارج .
ويمكن كل شخص مقيم كذلك، بعد موافقة مجلس النقد والقرض، أن يقوم بكل عملية تحويل تسمح له بممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، في الخارج.
يجب أن تتم موافقة مجلس النقد والقرض بعد ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من استلام الملف القانوني للطلب. وفي حالة الرفض، على مجلس النقد والقرض أن يبرر ذلك في نفس المدة. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يمكن الشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم. .......................(بدون تغيير حتى) ..................
يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل.
ويجب أن تغطى كل المصاريف المستحقة في الجزائر من طرف الشخص غير المقيم، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا. 24 فبراير سنة 2013 م يرخص للشخص غير المقيم متى قام بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل تم إثبات استيرادها قانونا، بما يأتي : ...................(الباقي بدون تغيير) .".................