الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 54
في حالة امتداد مكمن مصرح بإمكانية استغلاله تجاريا إلى مساحتين على الأقل، موضوع عقدين مختلفين، فإنه يتعين على المتعاقدين المعنيين، بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، إعداد مخطط مشترك لتطوير واستغلال المكمن، ويدعى هذا المخطط "مخطط التوحيد"، ويعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للموافقة عليه.
وفي حالة عدم اتفاق المتعاقدين على مخطط توحيد خلال مدة ستة (6) أشهر بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بغية تحضير مخطط توحيد ، أو في حالة ما إذا لم توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط التوحيد الذي قدمه المتعاقدون، تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وعلى عاتق المتعاقدين، إلى خبير مستقل تختاره من بين قائمة واردة في العقد لإعداد مخطط التوحيد المذكور والذي يدخل حيز التطبيق بمجرد إتمامه.
وفي حالة امتداد هذا المكمن إلى مساحة واحدة أو عدة مساحات لا تكون معنية بعقد، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بأعلان الطلب على المنافسة لإبرام عقد استغلال يخص امتداد هذا المكمن.
يتعين على الموقع أو الموقعين على هذا العقد الامتثال لمسار إعداد مخطط التوحيد كما هو محدد أعلاه .
إذا كان المكمن مصرحا بإمكانية استغلاله تجاريا، يمتد على منطقتين أو أكثر، يتم تحديد النظام الجبائي المطبق بناء على معطيات الحساب المطبقة في كل منطقة حسب أحجام المحروقات الأصلية الموجودة في كل منطقة.