الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 51
تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية، لتثمين موارد المحروقات (النفط) في الباب الثالث من هذا القانون.
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، لتلبية احتياجات السوق الوطنية أن تطلب من كل منتج للغاز المساهمة في تلبية هذه الاحتياجات بمقدار نسبة إنتاجه للغاز الخاضع للإتاوة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الباب الثالث من هذا القانون. 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية بالغاز.
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من كل متعاقد منتج للغاز، المشاركة في تلبية هذه الاحتياجات. وتحدد النسبة القص وى لمشاركة كل متعاقد وكيفيات وشروط تموين السوق الوطنية بالغاز، في العقد.
يتم التنازل عن كميات الغاز المقتطعة بخصوص مشاركة كل متعاقد المنصوص عليها في هذه المادة، بسعر التثمين المحدد في هذه المادة، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تضمن احتياجات السوق الوطنية.
بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يكون السعر المطبق لتثمين كميات الغاز المقتطعة بخصوص هذه المشاركة، هو السعر الموازن بالأحجام، لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير المنجزة من طرف المتعاقد".