الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 50
يمكن تطبيق تحديدات على إنتاج المكامن عند الاقتضاء ، لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة.
تكون هذه التحديدات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة على جميع المتعاقدين بمقدار نسب إنتاج كل واحد منهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : يمكن تطبيق تحديدات على إنتاج مكامن المحروقات السائلة، وكذا أولوية تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة.
تكون هذه التحديدات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة على جميع المتعاقدين حسب نسب إنتاج كل واحد منهم.
تحدد شروط وكيفيات تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة في العقد. ويكون سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المستخرجة لهذا الغرض هو السعر القاعدي المحدد طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 أدناه".