الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 49
يتعين على المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلى على المكامن.
وبهذه الصفة، يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلى تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن.
ويتعين على المتعاقد ، بهذه الصفة، تطبيق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على احتياطات المحروقات وتقديرها، ولا سيما ما يتعلق بالاحتياطات النهائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : يتعين على المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلى على المكامن.
ولهذا الغرض، يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلى تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن.
يجب على المتعاقد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وفقا لكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، كشفا سنويا لاحتياطات السنة الجارية، يتم قفله في أول يناير من السنة الموالية".