الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 47
يجب على المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، مع تبليغ التصريح بالصفة التجارية، مشروع مخطط للتطوير مرفقا بتقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال. ويجب تقديم ميزانية سنويا.
يجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على هذا المشروع لتنفيذه. ويجب أن يكون كل تعديل لمخطط التطوير المقترح أيضا موضوع موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كما يجب أن تكون الميزانية السنوية موضوع موافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
ويجب أن يحدد مخطط التطوير، ضمن مساحة الاستغلال، النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 47 : يجب على المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تبليغا يتضمن التصريح بالصفة التجارية للمكمن.
يجب أن يرفق هذا التبليغ، للموافقة، باقتراح مخطط تطوير يبرز، على الخصوص تقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال، وكذا اقتراح موضع نقطة القياس.
لا يمكن تنفيذ مخطط التطوير إلا بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموافقتها.
يجب أن يكون كل تعديل مقترح لمخطط التطوير موضوع طلب موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب على المتعاقد أن يعرض سنويا برامج الأشغال والميزانيات الخاصة بها على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب أن يحدد مخطط التطوير، ضمن مساحة الاستغلال، النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة.
يحدد التصميم كيفيات وشروط تقديم مخطط التطوير وتنفيذه للموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في العقد، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية".