الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 46
يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) لهذا الترخيص.
يسمح هذا الترخيص للمتعاقد بتحديد الخصوصيات الضرورية لإعادة مخطط التطوير.
ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لهذا الترخيص.
تمنح للمتعاقد رخصة الإنتاج المسبق، لغرض اكتساب المعلومات والمواصفات الإضافية اللازمة فقط، التي تسمح له بإعداد مخطط التطوير وتقديمه لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن المتعاقد في إطار انجاز النموذج، الاستفادة من رخصة الإنتاج المسبق، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية، في حدود مدة النموذج المحددة في المادة 35 أعلاه.
ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون ."