الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 42
في حالة اكتشاف المتعاقد مكمنا أو عدة مكامن للمحروقات ولا يمكنه أن يقدم بشأنها تصريحا بالصفة التجارية خلال مدة البحث، بسبب محدودية أو غياب مؤكد لهياكل النقل بواسطة الأنابيب، أو غياب مؤكد لسوق إنتاج الغاز، فبإمكانه تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كتابيا، وهذا قبل انقضاء مرحلة البحث، بقرار احتفاظه بمساحة تغطي المكمن أو المكامن المذكورة لمدة استبقاء :
ثلاث (3) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن البترول والغاز الرطب خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن الغاز الجاف.
ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على تحديد المساحة التي تحدد المكمن أو المكامن المذكورة، وكذا الدراسات الخاصة بغياب أو محدودية هياكل النقل بواسطة الأنابيب وغياب أسواق للغاز.
لا يمكن إضافة فترة الاستبقاء المستعملة فعلا إلا لمرحلة البحث. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية