قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 39
عند نهاية فترة البحث أو التمديد الاستثنائي المحدد في المادة 37 أعلاه، على المتعاقد أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل المساحة التعاقدية باستثناء مساحة أو مساحات الاستغلال و / أو المساحات التي تدخل في نطاق تطبيق المادة 42 أدناه.