الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 38
تقلص المساحة التعاقدية، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات، موضوع تطبيق المادة 42 أدناه ، بنسبة ثلاثين (30 %) في المائة عند نهاية الفترة الأولى من البحث. ويتم تقليص المساحة المتبقية باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، بنسبة ثلاثين (30 %) في المائة عند نهاية الفترة الثانية من البحث.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تقلص المساحة التعاقدية، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات، موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، عند نهاية كل فترة من مرحلة البحث، وفق نسبة تحدد في العقد.
تحدد كيفيات وشروط المساحات المردودة بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد.
عند نهاية فترة البحث، يتم رد مجمل المساحات والأفق الجيولوجية غير المغطاة بمخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
في حالة عرض هذه المساحات والأفق الجيولوجية التي تم استثناؤها في المناقصة، يمكن أن يمنح المتعاقد الذي رد تلك المساحات والأفق الجيولوجية، حق الأفضلية، شريطة أن يتقيد بأحسن عرض تم قبوله".