قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 36
بالنسبة لعقد استغلال خاص بمكمن مكتشف، تكون المدة خمسا وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ بدء سريان المفعول.
وتكون هذه المدة ثلاثين (30) سنة بالنسبة لمكمن الغاز الجاف.