الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 33
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) لكل مساحة من المساحات موضوع الإعلان عن المنافسة، قصد إبرام عقد البحث والاستغلال، ويعين كل معيار من ضمن المعايير الآتية يتم قبوله كمعيار وحيد لانتقاء العروض، حسب كل حالة :
- الحد الأدنى من برنامج الأشغال المعد خلال المرحلة الأولى للبحث عن المحروقات،
- المبلغ غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد، نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون.
تفتح الأظرفة في جلسة علنية ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، لكل مساحة من المساحات موضوع المناقصة، لإبرام عقد البحث والاستغلال، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض.
تفتح الأظرفة في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه".