الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 31
يمكن الشخص أو الأشخاص المجتمعين في صفة "متعاقد " فرديا أو بشكل جماعي، تحويل كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم في العقد فيما بينهم أو إلى أي شخص آخر. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مسبقا على هذا التحويل ليصبح صحيحا ويتم تجسيده في الملحق بهذا العقد الذي تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه.
وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في كل الأحوال، لسوناطراك حق الشفعة الذي يجب عليها ممارسته في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا التحويل من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
يخضع كل تحويل إلى دفع حق غير قابل للحسم في الخزينة العمومية من الشخص أو الأشخاص المتنازلين يساوي مبلغه واحدا بالمائة (1%) من قيمة الصفقة. ويحدد نمط حساب وتصفية هذا الحق عن طريق التنظيم.
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات.