الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 30
يوقع عقد البحث و / أو الاستغلال وكذا كل ملحق بهذا العقد ، كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والمتعاقد.
يوافق على العقد المذكور أعلاه، وكل ملحق بهذا العقد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتتم الإشارة إلى هذا التاريخ بعبارة "تاريخ بدء سريان المفعول".
يدعى المتعاقد والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) "الأطراف المتعاقدة". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية