قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 2
يؤدي إنشاء هذا الإطار المؤسساتي إلى تطبيق مبدأ الحركية والقابلية للتكيف الذي يميز نشاط الدولة، ومنه يعيد لهذه الأخيرة إحدى صلاحياتها التي كانت تمارسها سوناطراك، شركة ذات أسهم، من قبل.
وهكذا، تستفيد سوناطراك ، شركة ذات أسهم، بعد التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها الاقتصادية الطبيعية، بموجب هذا القانون، من تقوية متزايدة وديمومة دورها الأساسي في خلق الثروات لصالح الجماعة الوطنية.