الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 29
إذا كان المتعاقد أكثر من شخص واحد، فإن العقد يحدد المتعامل من بين هؤلاء الأشخاص. يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : خلال فترة البحث، يحدد العقد من هو المتعامل من بين الأشخاص.
وخلال فترة الاستغلال، يضمن دور المتعامل لتسيير العمليات البترولية من طرف كل شخص يكوّن المتعاقد أو من طرف أي هيئة مشتركة متفق عليها من قبل الأشخاص المكونين للمتعاقد، وتمت الموافقة عليها مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".