الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 26
تعد الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل، نقطة القياس .
تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون :
- إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة،
- إما ضائعة قبل نقطة القياس،
- إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن، شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد.
يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة في حدود مقبولة تقنيا وموضوع تبرير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتعاقد تسديد الإتاوة عينا طبقا لأحكام العقد.
تعد هذه الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل في نقطة القياس.
تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون : 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة،
- إما ضائعة قبل نقطة القياس،
- إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن، شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد.
يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة محدودة في مستويات مقبولة تقنيا، ومنصوصا عليها في مخطط التطوير والموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
تكون هذه الكميات المستثناة موضوع تبريرات لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".